السيد محمد تقي المدرسي

440

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 51 ) : لو وقف على جيرانه فالمرجع العرف . ( مسألة 52 ) : إذا وقف على أن يُصرف على ميت أو أموات ، صرف في مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم ، وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صُرف « 1 » أيضاً في إفراغ ذمتهم . ( مسألة 53 ) : إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف ، وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبياً على كيفية طبقات الإرث . ( مسألة 54 ) : إذا وقف على أولاده ، اشترك الذكر والأنثى والخنثى ويكون التقسيم بينهم على السواء ، وإذا وقف على أولاد أولاده ، عَمَّ أولاد البنين والبنات ذكورهم وإناثهم بالسوية . ( مسألة 55 ) : إذا قال : ( وقفت على ذريتي ) عم الأولاد بنين وبنات وأولادهم بلا واسطة ومعها ذكوراً وإناثاً ، ويكون الوقف تشريكاً يشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة ويكون على الرؤوس بالسوية ، وأما إذا قال : ( وقفت على أولادي ) أو قال : ( على أولادي وأولاد أولادي ) فالمشهور أن الأول ينصرف إلى الصلبي فلا يشمل أولاد الأولاد والثاني يختص ببطنين فلا يشمل سائر البطون لكن الظاهر « 2 » خلافه وإن الظاهر منهما عرفاً التعميم خصوصاً في الثاني . ( مسألة 56 ) : إذا قال : ( وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل وبطناً بعد بطن ) الظاهر المتبادر منه عند العرف أنه وقف ترتيب فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمّه . ( مسألة 57 ) : إذا قال : ( وقفت على ذريتي أو قال على أولادي وأولاد أولادي ) ولم يذكر أنه وقف تشريك أو وقف ترتيب يُحمل على الأول ، وكذا لو علم من الخارج وقفية شيء على الذرية ولم يعلم أنه تشريك أو وقف ترتيب . ( مسألة 58 ) : لو قال : ( وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد نسل ) يختص الذكور من الذكور في جميع الطبقات ولا يشمل الذكور من الإناث . ( مسألة 59 ) : إذا كان الوقف ترتيبياً كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف . فتارة : يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ويراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمه وعمته ولا ابن الأخت خاله وخالته .

--> ( 1 ) مع الاحتمال يمكن صرفه فيها ولكن لا يجب . ( 2 ) الظاهر الرجوع إلى العرف الخاص أو العام .